الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢٥من الماء واذ كان الاطفال ممن لا يميزوا بلا يستغل بهم وليد اخل الماركة الك والثا الجانيز بهم مشاعرهم من الناس لا يدخل الماء وهم يرونه ولو اتقنوا من الطبولية وسيئل عن من اجنب بنهار رمضان ان كان يجوز له ان يجاوز الماء الغريب الرمال ابوع منه فال لاومنهم من يرخه ان يجاوزه الرما ابعع منه ان كان سهل عليه عيد الفطر ولا يسهل عليه الماء القريب منه وان جاوز الماء بليل فاغتسل قبلان يطلع عليه العجيـ جليس عليه شير وإذ لم يغتسل حتى طلع عليه بفع انهدام حومه
ومنهم من يرخص واما اذ كان بليل رمضان و هو الميم والا يكف معه ماة ان كان يجوز له ان يجامع امراته ويجوز للمراة أن تجعل الى نفسها سبيلا الجواب اذا اكان لا يصل الى الماء بلا يجامع امراته ولا تجعلال هير الى نفسها سيلا وان عليها على نفسها كة لك جلتيهم ان لم تجمع الماء وليس عليها غير نالك واما هو فلا يجزيه التيمم وكذالك هيران طاوعته وهو مقيمة وامااف كانت المراة مسامرة والرجل مغيم وليس معه ماء براودها على نفسها بليل بانها تطاوعه ويجزيها هي التيم والا تجزيه هو وان كانت المراة مقيمة وزوجها مسافر برا و با على نفسها بليل ولم يكن معهم ما، بانه الا تطاوعه وان طاوعته ملا
ولا
يجزيها التيمم ويجزيه هو ولاكن لا يراوع هاكة لك بنات وصيام المريض ومن علم به منزله أيانا من رمضان ثم دخل عليه مرض اذ كان يجوز له ان يا كل نهارا به رمضان فال ان كان لا يستطيع الصوم لعلة المرض عجايز له أن يأكل ويشرب