الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢٦?>
وياكل اي نوع شاء من الطعام واي شراب شاء وياكل اي وقت شاء واذاصاب المريض شيئا من الراحة وخاف على نيسة اخذ الحر أن يرجع عليه المرض فلا باس عليه ان ياكل وان لم يجب ان يرجع عليه المرض فلا يجوز له ان ياكل حومه جان اكل بعد ما الحساب الراحة من مرضه جفع انهما م، مغلظة واذا جنب المريضة حال اكله |
بالمرض بضيع الغسل او التيمم بغط انهدام صومه قبل الكـ وفيل لا ينهلام وإن جامع المريض امراته نهارا يه رمضان: الو فت الذي يجوز له أن يا عربيه جمع انهدام حومه وعليه مغلظة واذلم يرد المريه الطعام واراء الشراب او ارا الطعام ولم يرع الشراب وهو لا يستطيع الحوم على ح ال باضطرار الواحد هذه المعاني اذ كان يجوز له ان يا كر و يشرب فالنعم وشهم مز يقول لا يجعل من ذالك شيئا الاما اضطر اليه ويعطون الطعام اخذ الخطر اليه امينا كان او غير اميروان فال المرين الرجل اعطيني الطعام او الشراب باني لا استطيع الصوم فإنه إن كان امين وان الد ماسال من ذالك كان غير امينا ابلا يعطواله من الك شيئا ومنعهم مزينول ان صافه وفهما بلغ به المرض ايضا ان يعطي له ماسال من الكـ ومنهم مزيف و لا يعطي له من الك شيئا ولكن يغرب له الطعام انا مريه لا استطيع ال ب وَاما ان فاللهـ ولم ير عليه علامة المرض وهو اميز ايضا بانه يعطيه ماسال من ذالك واما ان كان غير امينا ولا يعطاا مزا لك شيئا
الصوم