الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢٧وا ما الملدوغ والمجروح اذا احتاجا الى الاكل والشراب ولم يستطع الصوم لما بهما بانهما مثل العربيه به ذالك وامنا اذ استطاعا الصوم ولم يخطر الى اكل الادويه بانهما يا كلانا الالماوية ولا يا كلان غيرنا لك ويعطى لهما الاعوية ايفاق الشيخ المهم الذي لا يستطيع الصوم بالهرم جايز له ان يا كل ويشرب و يجامع امراته ايضا واما المراة العمارات الحيض بنهار رمضان جايز لها ان تاكل وتشرب ما ع ام حيضها
لم ينقطع واما اليوم الذي رأت بيه الطهر بانه يستحب لها ان تمسك عن الاكل والشراب بعد ما تظهر بأن اكلت بغية يومهانا لك بلا يخرة لك صومها وان اكلت نهارا رمضان بمارات في فخ ها او على عقبها جان خالك يكون لها شبهة ولا ينهدام صومها ولا تكون عليها مغلظة بع لك وعليها اعادة ما اكلت واما اذا كلت بما رات: مكانها او على ثوبها الطرف الذي يليها بان الك لا يكون لها شبهة وفع انهدام صومها وعليها مغلظة ومنهم مزيغول يكون لها شبهة وليسر عليها الالعادة ما اكلت وإذ اكلت المراة بالحجرة وفح انتها الوقت التي ياتيها الحيضر بان ذالك يكون لها شبهة ومنهم مزيف ولا لا يكون لها شبهه واما ان اكلت بما لم يعد أولم يفطر لا يكون لها شبهة واذ رأت الطهر ايام حيضها بتمارات على الاكل جلايكون لها لكـ شبهة وفع انهدام حومها وعليها مغلظة واما مارات