الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٢٨CA
المراة من العبر مائه لا يكون لها شبهة وان اكلت المراة اليوم الذي ياتيها بيه الحيض قبل ان ياتيها ثم اتاها بعه خالك بفح انهدام ما صامت وعليها مغلظة وفيل اليسر عليها الابعال ما اكلت وامامارات من العام في ايام حلاتها باكلت به قبل ان تجاوز عشرة ايام من ايلام صلاتها بلا يكون لها ذ لكـ شبهة وقع انهدام خومها وماراة بعد عشرة ايام ماخلت به بذالك شبهة والحامل ان راته ما بشهار رمضان ما كلت به ظنت ان خالك حيضها فلا يكون لماذا لكـ شبهة وقع أنهام ما الصامت وعليها مغلظة ومنهم من يقول يكون لها إلى شبهة واما المراة اخمارات النساء يا على الحية بنهاري رمضان ماكلت هيرظنت اذ لها ع لك بق انصلاح صومها وعليها مغلظة والحاملان ظربها الطلف بانها الاتاكل الا اذ انشفت المبولَةُ ومنهم من يفول جايز لها ان تاكل اغارات علامة الولد ومنهم من يقول تاكل اذا خربها الطلف وان تماع اعليها ذ لك الى سبعة ايام وكـ تضع بانها الا تترك الصوم بعد إنما لك ومنهم من يقول ترك الصوم الى خمسة عشر يوما على فول مزيفول تترك الصلاة خمسة عش يوما بلا تترك الحوم بعد ذالك وان تماعات على الا كل بعد ما جاوزت سبعة ايام او خمسة عشر يوما على فول من يقول تترك الصلاة خمسة عشر يوما بفع انهدام ما صامت ومنهم من يقول جايز لها ان تاكل وتترك الصلاة ولو جاوزت خسته عشر يوما ماع امت كذالك وان سقطت المراة بنهار