كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

رمضان العلفة التى لا يكا و بهـ الماء او مضعة او مصورًا او وضعت واحدا و بغير الآخر بطنها انه يجوز لها ان تاكل حتى تبلغ وقتها النفاس وان سخطة بضعة: نهار رمضان بانها لاتاكل حتى تضع اخر هز ومنهم من يقول البضعة مثل الولد اذ اسفطت البضعة بنهار رمضان تا کل مالم تجاوز وقتها ه النعاس ومنهم مزيفول تاكل ب وضعها الاولد تضع الآخر منهن فلك لك او كثر ومن اخطر بالجوع الى الطعام او بالعطش إلى الشراب بنهار رمضان وهو مفيم جانه اناظر الى الطعام يا كل بفع وما ينجيه ولا يشرب وإن اضطر الى الشراب بانه بيشرب مغطار ما ينجيه ولا يا كل من الطعام الحان اضطر الى الطعام والشراب جميعا بانه حينين يا كل ويشرب ما ينجيه واذ اخطر الى الطعام وفها وجع اجناسا كثيرة من الطعام بانه ياكل من جنسر و احع ولا يخلط اجناسا شتر مرة واحدة فإن جعل واكل ما ينجيه ملاباس عليه وان اكل المخطر بالجوع الى الطعام ما ينجيه جتماع ابعد ذالك على الاكل بفع انهدام حومه وعليه مغلظة وكذالك من اخطر او الشراب مشرب ما ينجيه متماع ابعد ذالك وكذلك ان اخطر الى الطعا او الشراب مجاوزها الخطر اليد الى غيره بغه انهدام حومه وعليه مغلظة واذاخطر الى الطعام ولم يوجع ووجع الشراب وقح طمع ان ينجيه من الجوع بانه لا باس عليه ان يشرب وكذالك ان اخطر بالعطشر ولم يجع الشراب ووجع الطعام وفع طمع ان ينجيه من العطش بانه ياكل ولا بام ومن اخطر بالعطش