كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وقع وجع الوانا من الشراب و وجع الماء بأنه يفصح الى الماء دون غيره با نصح الى غير الماء وفع وجع الماء بفع انهدام صومه وعليہ مغلظة واما اذ لم يجع ووجع اجناسا شي من الشراب بانه يفصح منهم الرمن لم يخالطه طعام وانها

يفصح و جنسر واجع من الشراب الوارفة جينجي به نفسه من العطش وان اخطر الى الما، وخاب على نفسه أن شربه يخره إلك ان كان يجوز له ان يقدم الرنجسه بشيء من الطعام الحارجيا كله ويشرب بعد ذالك فالنعم ومن و اخطر بالجوع او بالعطشر حتى لا يقطران يناول النجسة شيئا من الطعام او الشراب جهل يجوز لمربطعمه او بيسفيه فال نعم أن تبين ذالك من حالته وان فال انا مخطر بالجوع او بالعط شر ما حطني الطعام او الشراب جاكان امينا عجايز لمز يعطيه ماسال من ذلك وأن كان غير امين بلا يعطيه الا اذ راءع لك من حالاته ومن اشترى عبيه المشركيز للتجارة وهو مفيم ان كان يجوز له ان يعطيهم الطعام او الشراب نهارا يا رمضاذاف اللا ومنهم مزير خصر واما اذا اشترى عبيع اللخامة وهم مشركون بسلا لوه اذ كان يجوز لمولاهم ان يعطيهم ما سالوامنة لك فاللا وكذا لك ان كان عند ال العبية وهم مشركون من غير شراء بلا يعطيهم الطعام والمجنون انا احسال الطعام بنهارية رمضان وهو بالغ بانه يعطى له ولا باس وكذالك المراهومن الاطفال الا اذ بلغ من السنين الع الذي ينهوه جيه عن الطعام بانه حينيخ لا يعطاله شي وكن لك أن تشاكل عليهم بلوغه