كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٣١

جلا يعطواله شيئا من الطعام اخ اكان ذلك نهار اي رمضان واليهود ان اسال الطعام بنهاري رمضان بانه لا يجوز لمن يعطي له شيا وفيل يعطوه واما البيع بانه يباع له الطعام. رمضان ومن عرف انه مفيم و فالانه مسافر بانه يعطى له الطعام اخ اساله نهارا رمضان الين كان او غير اميزوكة لك المراة المقيمة اذا فالت انا حايض رمضان وكذالك اذا قالت انا نيسا واذا قال الرجل او المراة وهما مفيمان يحالنا الطعام ولا لك نهارا ب رمضان بها يجوز لمن يعطي لهم الطعام فاللا واما المقيم بأنه أذكره على الطعام او الشراب نها راني رمضان بانه ياكل وشرب واذاكره على جماع امراته بعيد فولان واما ان في الداشر او كل والاقتلنا هذا الرجل بانه لا يا كل ولا يشرب وكذا لك اذ فالوالد كلان ها راه رمضان والا اكلنا مالك ومال غيرك بلا تبعا بان بعرابق انهدام ما صام والمقيم ان أخخ فهرا مجعل فيه طعام او شراب موصل الى جوجه من غير استعمال منه فأنه لا ينهلام حومه الا ان استعمال الى بلع شيء، من الطعام او الشراب وان وقع رجل بيراونه حجراوي حريق ان كان يجوز للرجل المقيم ان ياكل ويشرب نهارا في رمضان لينجيه مما وفع بيه فال لابامراء اكان لا ينجيه الا اذا كل او شرب والمقيمون اذ اغارت عليهم غارة بسافت اموالهم نهارا رمضانان كان يجوز لاصحاب الاموالاذيا كلوا ويشربوا منزلهم ليفووا بذالك على را اموالهم ولم يخطروا الى الطعام او الشرب تلك الحال فال لا يبعلوا واذ بعلوا بفح انهدم ما حاموات