الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٥٣53
بـ
ليس عليهما الوحية و كل ما اطعماله الرقيب ومنهم مزيفول عليهما ان يوصيا به واما ان ضيع الصيام بعد ما اطعها الرقبا حتى حضرهما الموت مان عليهما الوحية ومنهم من يقول ليس عليهما الوحية وكل ما اخذ له الرين ضيعا بعد ذالكـ أولم يطيعا و الحامل المرضع اذا كلتابعة ومحضر تهما الموت ولم يفضيا ما عليهما من الحوم بأنهما يوحيا ربما عليهما من الفضى ضيعتا الفضى اولم تضيعا باب و صيام الورثة عزوار هم مطر واع الاوصى الميت بصيام فضاء شهر رمضان جمات جاز الورثة مخير و زبين الاطعام والصيام جاز اختاروا الاطعام جليطعموا عند كما ورثوه ويجوز لهم از يطعموا ويكتالوا ولا يجوز لهم ان يطعموا ثلاثين مسكينا وليلة واحدة وانما يطعوا المساكيز من الحبوب الستة وسبيله سبيل الكبارات يخ لك ويجوز للورثة أن يطعموا بعضهم المساكيز ويكتال بعضهم للاخريز و هر ايجوز للورثة أن يكسوا المساكين مكان الاطياء أو يعطوا قيمة الطعام من الحامة فاللاوفي القيمة بالرخصة وفيل يجوز للورثة از يطعموا المساكين عزوارتهم ليلة واحرة البتلة واحدة ويجوز لهم اطعام المساكين ومفاز وغير رمضان وان اطعم واجع مز الورثة على جميع الورثة من ماله جمع اجزاهم مالك والماغير الوارث ان اطعم على الميت فلا يجزي الورثة اطعامه سوله ع لكـ سواء خليعة الميت على الوحية أو غيره ومنهم مزيرخيه و الخليفة وفيلا الاجنب از اطعم عز الميت اوصاح كند از يجزي خالك الورثة واما ورثة الميت اع ا أوصوا بما على ميتيهم من الصيام فإنما يجزي ورثتهم يه فإلك الاطعام ولا يجزيهم الحوم ومنهم مزبرخه واز لم يترك الميت حالا با وصى بالحوم بأنه ليس على الورثة من الاطعام ولا الصوم شيئ الانتطوعوا واما اذ ترك مالا جا نما عليهم من الاطعام ما