كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

55

حوم من سبغه من الورثة ومنهم من يرخص وأن أوصى الميت بما لا يمكنهم ان يحوموه كما ورثوا او امكزع لك لبعض ولم يكن البعض فانهم يتجفون على صيامه جاز لم يتجفوا بليرجعوا الى الاطعام وانجام واجع منهم لا لك بنع اجزاهم واذا اوصى الميت باستخلف اجني من خليفة ازيحوم عند بأنه لا يجزيه وفيل يجزيه واخ / حام احع الورثة ما ينوبه مما او صوبه وارثهم ثم اخذ عند غيرة من الورثة محام بعض ما عليه ثم اكل متعمدا إوعمل عملا يبسع الحوم بانه فع انهدام حومه وحوم من سيفه وأمَّا الضمان بلا يغير شيئ ومنهم مزيف ولا يمسها حوم الأول وأربعا احع الورثة بالاطع فيما ينوب بانه لا يصيب غيره الا الاطعام وان بعد بالحيام والطعم غيره ا بعد ذالك بأنه فعا يرجعوا عليهم الى الاطعام وازمام عزوارتهم حتى اتموا ما على وارثهم ثم فاللهم بعدة لكـ اجع الوراثة هو اخر هم فع بعلت صومي ما ينفضه جانه لا يشغل بمولد الا از كازا مينا واذا كأن خير أميز جمع فوه: فولد عمر العلماء مزيف ولكل ما صما فاجع يكون عليه حجة والمراة ان احضرتها الموت والمولى ان احضره الموت وأوصى بالصوم ثم مات بسيف الى ماله مولى اخربانه يطعم عند ولا يصوم عند وكذلك من اسلم من الشرك وليحوله وارث ثم حضى الموت وأوصى بالصوم جانه يطعم عند موانتهى اليه ماله وتعا لك اللفيط 4 اللاب لا يعرب لد وارث انا الوصى بالحوم يطعم عند مزانتهى اليه ماليه والعبع اخا احضى الموت واومى بالحوم فانه ينسب في المولا، ان يطعم عند ينبغي و از صاع عند مولاه بلا يجزيه لذالك واز فال له مولا اوصى بها عليك من فضرر مخاز جانا احومه عليك بأن السيخ يلزمه ان يطعم عند وآع اخضر

و

ي