كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

24

14

احة الموت وليس له مال بغا الله رجل اجنبير او وارث او مي با عليک من الفضي اصومه عليك فإن الوارث يصوم عنه ويطعم عند واما الاجنبي فلا يحوم عنه وأما الاطعام بانه يطعم عانه از لم يترك الميت مالا وإذ أوحى الميت بالصوم وقع ترى انين او اكثر من ع لك جمات بعضهم قبل ازيم و مواعز وارثهم وورثهم اخوتهم هل يجزيهم از يصوموا عزابيهم فال يرجعون الى الاطعام وفول اخر يجزيهم الحوم حبين لم يع خل اليهم وارث غير هم به ميراث اخيهم وآزاوجه الميت بالحوم جفال للورثة من صام منكم عن بياخغ كَذَا وَكَاذَ امر مالي او شي عينه بسام عند احد هم با انه فع اجزا صومه غيره ولا يا خع الذي مراه ومنهم مزيرخة واما الاجنبي ان فالهم عني ما على من الفضي ه متاخخ كذا وكع من مال او شيا عينه له محام عند فان صومه لا يجزي الورثة ولا يا خع مما قال له الميت شيئا سواي ذالك الاجنبي خليعة او غير خليفة باب - صيام النع رفال الله تَبَارَكَ وتعالى يع جون بالنظر وغابون يوما كان شره مستطيرا وانما يجب عليه النهار ا ة افال الله على كل اوكع او قول، اخراج افال اجمل كذا وكذا وفول الافال او عدات الله انا بداية او مكع او فول اخراة افال اجعل كذا او كه او مرنا را ز يحوم هكذا بانه يجزيه عند حوم يوم واجع او اكثر واما صوم بعد اليوم بلا يجزيه وكذا لك حيام الـ و يوم العيع بلا يجزيه وكذلك المرأة اذا ندرت از تحوم محامة م حينها فلا يجز وكذلك ايام الناس على هذا الى الاواز نجار زيحوم نصب يوم فانه يصوم اليوم كله ولا يجزيه نصب اليوم وأن نظار از يحوم ايا ما بانه يحوم ثلاثة ايام او اكثر ولا يجزيه اقل من ثلاثه ايام واما ان نخ را زيحوم الايام فانه يجزيه يعخ لك عشرة أيام أو اكثـ