كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٧١

VI

يقتضي ازهما المريض يحا كذالك ولا يعى فى نفسه الحالة يحصل الله منها الضرر وعمام العاجية لكن بشرط از يكون هذا الغطى طاهرا ا و تنجس بعد از اوى اليه وهو طاهر ولم يغار على نزعه بانه يجي كمالك واما اذا اوى اليه وهو نجس انه لا يقع و الحلاة به كما هو معلوم وأما قولك ورجلان جعلا خطرا على الفران ايجل اخة، المناصب منها لم لا اعلم يا خير اني لم ارى النصرة المسئلة بخصوصها فيمارايته مر كتب المحابنا الفلتها عندي وقصور ا ط لاعبي الاكز كلام صاحب الايضاح كتاب الاجارات مركتاب البيوع يقال اولا واخرا على عدم جواز عملك وأنه من الغمار المنهي عنه حيث فال اولا وكذلك الاجرة على وجه السمراء لا يجوز ولا يجوزة لك للمعطي ولا لاخذ مثل ما يتمار الناس ما ينهم من المسابقة بالخيل الى اخر الطالبيه بذكر امثلة كثيرة ليسره اواحد امته الكز المثال لا يخصر و المنظور اليه انما هو قوله اولا وكغ لك الاجرة على وجيه المراء لا تجوز و تعليله ثانيًا حيث قال لانه مرباب اكل اموال الناس بالباطل والقدار المنهي عنه الشرع ثم لا كرجع يث المسابقة على الخير وبنيه الوران فال فالضمام وفي الجابر بن زيع رحمه اك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروز بالا خيل با ما فال كانوا اعب مرع لك والله اعلم علما اتم رحمہ الله كلام الاثر فال ولولا ما وجدت هذا الى الاثر كى الايمة لما ساغ عندى جوازه وهع

الاثر نفله رحمه الله من كتاب الحجة على الخلف في معرفة الحف مركب المشارفة بتراء ورحمه اسنت بعها هذا مع وروعا، جلو كان هناك شيئ من الخطر جايز البنينه لانه بعد إلى ولا يجوز تاخير البيان عروفت الحاجة وقال النووء من فنها الشابعة كتب البياز و اعجاب