الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٨٧AV
وهو الانكار والحكم وهو توجه اليمين لوجوب العمل بالحديثية الشمولد كل منكر ولا يخرج من هذا العموم الاماقام عليله وفح نصر الحها بنارحمهم الله على من خرج من هذا العموم كالمستمسك بما هو الأصل من الاسلام والحرية والطبولية والحضور و الحياة والحلال والطهارة بالنظر الى ضع ادها كمانه عليه الشيخ ابوزكر با رحمه الله وكا نكار وارث يمكن وجود الميت بعون وانكار فهمة ما اشتركوا وغيره الك مما بينه صاحب الايضاح وحمد الكا وغيره ولولا مان كروة لحكمنا باليمين عنها علام البينة في جميع الك هلا بظاهر الى اين ولاك زلاجة للنظر مع وجود الأثر و لعل وجه الكـ انا اتعارض الأصل والظاهر رمج الاصل على الظاهر وفه ذاكره أحب الايضاح رحمها ضابطا يعرب به مايلزم جيد اليمين حيث خارج باب ا عاوي الورثة بعضهم علم يعني ما نصه واليمين انما يلزم المباعى عليه بيما يوجب النظرات الم ينسب اليه الفعل ي شي يمكزان يعي به مما لا تح عيد بينة ولا يكون غنياً ولا ثابت المعربة بشرط ان تكوز الععود للمع عى جف ولد بشي، يتعلف بقوله
انما يلزم وليس متعلق بقوله لم ينسب لعام ظهوره بالفوله انا الم ينسب اليه الفعل فيه اشاربه الحانه ان انسب اليه الفعل يلزمه اليمين عنع الانكار مطلقا الاج مثل الزنا و الفعاب والك اعلم والتقطير والما عى عليه انا الم ينسب اليه الجعل انهما يلزمه اليميز شي ممكن از يمر به مقالاته جيد بينة ولا يكون غيباً ولا تابت المحى جة بشرط از تكون الدعوى للمع عير فغول. ويشيى يمكزان يعي جد اخرج والا يمكن ان يعرب كالعادية تخدم الارض وفعور البحار وفوله من الاتح