كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٩٥

??

&

وان تعداد عليه بغراء أهل الدعوة راسا مليجعل زكاته ذاهبا وبضة جليبعثها إلى اهل الولاية من اهل الدعوة اينما كانوا الخ بتراء لم يجز نفلها رحمه الله الا بشرط واما صاحب الايضاح فال رحمہ اللہ فصل واخا راح الرجل أن يع مع زكاة ماله بلا يها بعها الا وهي حاضرة جازع ابعا وهي غايبة بلا يجزيرة لك الا ان وصلت اليه ثم خال وازع مع زكاة ماله المتولاه وهي حاضرة متلفت قبل ان تصل المع جوع له مانه فا برا العابع وهذ الانها حاضرة الخ وانظر هل كلامه رحمه الله شامل الارسالها ام لا وامأ فولك التيمم للحوم يقول بعضر المشايخ الجنب يتيمم تيمما للغسل و تيمنا للحوم كما قال ابن النظر متيمم لصيامه و تيمم الغسل قبل تبلج العمر مسير لنا مراع هم بعد ا رحمك الله م جا علم يا اخى رحمني الله واياك ان الذي نعتفع، ونعتمد عليه از العالم الجنب اذا رجع الى التيمم يجب عليه احراز حومه يتيمم واحد أي اليل ينويه للصوم أو الجنابة ايما جعل اجزاء فال الايضاح وان نوابيه الجنابة فأنه يجزيه للحوم ولا يجزيه للصلاة لازالحيام يباح بما لاتباح به الصلاة الاعلى فول من اوجب عليه احع والطما رتين والله اعلى انتهي يعني کجا بر ابن زبعا رحمه الله تعالى على ما يوجع من الفواعه حيث فال فعا وجدت عن جابر ابن زيما رحم الله ان الجنب اذا اغتسل مواضع النجم مبداية ثم الفى جميع جسه، بالغسل جلا باس بذالك واي وضوء افضل من الاغتسال الله اعلم ام بربيع رحمہ الله أن الحدث الاصغرع داخل تحت الاكبر و نقل ابن بطال من فومنا الاجماع على ان الوضوء لا يجب مع الغسل لاكن نقله باطل كما مبيزه كتيم