الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٩٦96
وأما ما ذكرته من النقل عن بعض المشايخ علم اطلع عليه ولعله تبع: لا لك ظاهر كلام المعايم ولم يتعرض لهذا القول شارحه ابن وهاب رحمه الله بل عيد الاشارة اولا الى جواز التيمم للصلاة قبل الوقت وأن لذلك يجزية لصلاته وحومه اذا نسي حيث فال و عزرجل اصابته الجنابة في شهر رمضان ولم يجع ما، متيمم للصلاة ونسي از تقسيم للحوم هل يتم له حيامه وهو تام له ان شاء الله ويجتري بتهمه ذالك اصلانه وصيامه اذا اتيمم: الليل فإن كانيه النهار متيمم حين ما علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان ومن غير وفع في تجزيه اليتيمم الصوم اذا كان اليل ولا يجزيه للصلاة اخ اتيمم قبل وقتها ام وهذا القول هو المناسب لما عليه اصحابنا من اشتراط دخول الوقت للتسمم على الرامج بلعل مراء الماتز وتيمم للغسل الحج الاشارة الى جواز التيمم للغسل قبل طلوع المبحر بالنظر الى الصلاة ويجوز تاخيره المطلوع المجر على ما هو الاصل وليس مراءه انه لابع منه قبل طلوع الجران اتفخم الد تيمم للصوم فغوله قبل تبليح المجر تنازعہ فوله جتيمم لصيامه وتيمم للغسل فيعمل احع هما جيد ويقتدار نظيره للاخر الا انه يكون فيع للاول على جهة الوجوب والثانى على جهة الجواز على ما يعبهم من كلام الشارح أولا من جواز التيمم قبل الوقت ويتعمل ان تكون الواو للتغيير بمعنى اولا لجمع على جع فوله وفي الوانات باختر لها الحبر و البكاء بغلت البكاء اشها الا الغليلي على ما نفله والمغنى عن بعضهم بليراجع وعلى هذا ا يكون التفسيح بقوله قبل تبليج الفجر واجبا كل منها وانما اثر الواو على أو لضعف النظم وانك الا على التوفيق لانه لا معنى للجمع بين التيمم للحوم و التيمم للجنابة بالنسبة الى الحوم
مانم