كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٩٧

197

جانه من المعلوم از احع هماكاب والله اعلم بيكوز المعنوان الصايم الجنب اذا كازلة عظا ر بمنعه من الاغتسال يتغير بيران بنيوي تيممة للصوم وبيزان ينويد للجنابة وغيرها ما تقوف عليه الصلاة كما هو معلوم والله اعلم ثم اذا اتسمم الحاسم للجنابة لاجل العذر 4 ولا يحتاج الى التجمع بعد عالم يحجيات

الظاهرانه خالك التي جعفر رحمه الله. المساجر حيث

جنابة او يزول العظار كما صرح به: فالان اتسمم الحليم لاحراز صومه ثم اصبح فلم يجد الماء حتى اوا 8 اليل ثم اصبح من الفم اهل عليه تيمم واحد الصوم فليس عليه اكثر من ذلك مالم يجع الماء والله اعلم انتصر والظاهر از المريض كالمساجر وايي برفه بينهما وانظر هل كلامه رحمه اك مبينى على از رمضان مريضة واحدة كما هو المع هب او على از التيمم لا تقضه الاما ينغة اصله والظاهر الاول وكل منهما صحيح والله اعلم * واما فولك بيع الفراطيسر المخالفين والا مجاعة وما يستعان به على الكتب كالنسخ والتفسير وبيع الكتب من تو البهم وبيع المصاحب ايجوز هذ اكله او لا.، با علم يا اخى اني لم ارى به عالك نصا الا اني رايت ساينا بعة كتب اصحابنا المشارقه واظنه الضياء ما يقتضى المنع من تمكين المنخذ العيز من كتب اصحابنا باي وجه كان وذلك انه اكر ان الميت اذا اخلو تركة بيها كتب المسلميزوج الورثة من كان مخالفا بان لالك المخالف لا يمكن من كتب المسلين ولاكن تقوم ويخ مع له قيمة حصته واما غير كتب المسلمين مماة كربا الظاهرانه لا باسر الا ان يكون على جهة استحسان لان القاعدة

جوابات

V