كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

كتاب الصلاة

1.0

266 الإسراع خوف فوات الصلاة:

الذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى الجماعة أن لا يسرع المشر خوف فواتها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليعد ما فاته».

(ج 453/ 1، 454)

267 من يلي الإمام:

الذي يؤمر به أهل الجماعة إذا أرادوا الصلاة خلف إمامهم أن يليه منهم أهل العلم بالصلاة والفضل منهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى». (ج 454/ 1)

268 كيفية بدء الصلاة:

اختلف أصحابنا في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت، فقال بعضهم: افترضت في ابتدائها صلاة السفر ركعتين ثم زيد في صلاة المقيم وتركت صلاة المسافر بحالها، وقال بعضهم: افترضت في الابتداء صلاة المقيم أربعًا ثم حطت عن المسافر فقصرت وتركت صلاة المقيم.

والذي عندي ـ والله أعلم - أن الصلاة افترضها الله في القرآن جملة ثم بين رسول الله هذه الجملة بالسُّنَّة، وبيَّن أن الفرض في الجملة على المقيم

ما

هو، وهو وهو ما عليه الناس من صلاة المقيم والمسافر. (ج 455/ 1)

269 القراءة في الصلاة بغير العربية:

قال أبو حنيفة: إن قرأ المصلي بالفارسية جازت صلاته، واحتج له بعض أصحابه بقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: 196]، وإن زبر الأولين غير العربي. (ج 456/ 1)