كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

1.7

كتاب «الجامع»

270 صلاة المنفرد خلف الصف:

إذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم تجز صلاته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رأى أبا بكر يصلي خلف الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصًا ولا تعد وقال بعض أصحابنا: إذا كان خلف الصفوف قصد الإمام جازت صلاته، وفي الخبر يمنع جوازها. (ج 456/ 1، 457)

271 ترتيب الأئمة:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، وقال: «إنما جعل الإمام إمامًا ليؤتم به»، النداء وقال: «من سمع فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»، ومن جمع بين العلم والقراءة كان أولى بالإمامة ولأنه قد جمع من الخصال ما هو أولى بها من غيره، وإذا استووا كان أكبرهم سنا لما في النفوس من تعظيم ذوي الأسنان فإذا استووا في ذلك فأثبتهم ورعًا، وصلاحًا، لأنه لا يخفى على ذي لب أنه قد جمع من الفضائل ما لا يرغب عن اتباعه إلا ناقص. (ج 457/ 1، 458)

272 الصلاة على الصفا

اختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه، فجوز ذلك بعضهم وكره، آخرون، والنظر عندي أنه لا يجوز الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورا»، وكل ما صلح أن يكون طهورًا منها صلح أن يكون مسجدًا للمصلي عليها. (ج 459/ 1)

273 تارك الصلاة:

اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمدا، فقال بعضهم: يقتل إذا فات

وقتها، وقال آخرون: يضرب حتى يفعلها، لا يرفع عنه الضرب حتى يفعل