كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

140

كتاب «الجامع»

إليها، ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها. ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين). وصلاة المرأة في بيتها في غير العيدين أفضل لها من الجماعة. (ج 590/ 1)

396 ما يستحب في يومي العيد:

يستحب تعجيل صلاة الأضحى لما يرجع الناس فيه إلى ضحاياهم. ويستحب تأخير صلاة الفطر انتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة فيه وزكاة النفس المأمور بتعجيلها قبل الصلاة. ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدو إلى الصلاة، وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سنن التنفل غسل العيدين: السواك والطيب واللبس الحسن واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم أنها ركعتان، وقول ابن عباس: إن التكبير فيهما يجزئ بسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل سُنة (ج 590/ 1، 591)

397 صلاة التراويح في جماعة:

صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة» لم يخص جماعة من جماعة. وقد روي أن عمر بن الخطاب كان يأمر أُبي بن كعب أن يصلي بالناس صلاة التراويح في شهر رمضان ويحثه على ذلك ويبعثه عليه، ولا يجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل منها. (ج 592/ 1)

398 ليلة القدر

ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التمسوها

في العشر الأواخر من شهر رمضان». (ج 592/ 1)