كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

كتاب الصلاة

139

392 السدل:

أما السدل الذي نهى عنه النبي الله في الصلاة وهو أن يرسل الرجل بثوبه على جانبيه ولا يضم طرفيه، وكذلك قيل لإرخاء الستر على الزوجين أسدل

عليهما. (ج 585/ 1)

393 عدد ركعات الوتر

اختلف أصحابنا في عدد الوتر، فقال بعضهم: ثلاث ركعات في السفر والحضر، وقال بعضهم: واحدة جائزة وثلاثة أحب إلينا لزيادة العمل. واختلف من قال بالثلاث على قولين، فقال بعضهم: ثلاث ركعات لا يفصل بينهن، وقال آخرون: ثلاث ركعات يفصل بينهن بتسليم، والنظر يؤيد عندي قول من قال بالثلاث من غير فصل بينهن في الحضر والسفر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَتَأَيُّها الْكَفِرُونَ﴾، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص). (ج 585/ 1، 586)

394 الصلاة على ظهور الدواب:

أجمع الناس على أن صلوات الفرائض لا تصلى على ظهور الدواب

وهي سائرة إلا في حال الضرورة والنوافل تصلى على ظهور الدواب في حال مسيرها وعلى الأرض، كل ذلك جائز في حال القدرة والعجز. (ج 587/ 1)

باب: في صلاة العيدين

395 حكم صلاة العيدين

قال الله جل ذكره: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15] قيل: إنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم. والرواية متواترة أن النبي صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء