كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

كتاب الزكان

باب: في الزكاة

400 ضياع مال الزكاة من الوكيل:

اختلف أصحابنا في رجل سلَّم زكاة ماله إلى رجل من العوام، يؤديها عنه إلى أهلها ـ وهو عنده ثقة ـ فضيع الزكاة قبل أن تصل إلى الفقراء، فقال بعضهم: إذا أخرجها إلى ثقة وقبضها منه فقد زال عنه ضمانها قبل أن تصل إلى الفقراء، فضياعها بعد ذلك لا يوجب عليه الضمان، قالوا: كرجل دفع زكاة ماله إلى الساعي والقابض للزكاة بأمر الإمام، ثم تضيع قبل أن تصل إلى الإمام فلا ضمان على من أخذت منه الزكاة، وهذا اتفاق في صاحب الإمام. (ج 598/ 1)

401 هل في المال حق سوى الزكاة: فإن قال: فإن كان بيننا فقراء قد أضر بهم الجوع والبرد ولم يكن على أحد منا زكاة هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم تكن عليكم زكاة تدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين (ج 600/ 1)

402 الزكاة في مال الصبي وغير العاقل: الزكاة تجب في مال كل مسلم بالغا كان أو غير بالغ، مغلوبًا على عقله