كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٥١

كتاب الزكاة

151

الدفع يقال: زبنته الناقة برجلها أي دفعته ويدل على ذلك أن مالكًا كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر ومخاطرة مزابنة للمخاصمة وللمدافعة التي تكون بين المختلفين فيه، وعن مالك أن المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه بيع شيء مسمى مـ من الكيل والوزن والعدد.

(ج 631/ 1، 632)

428 من لا تؤخذ منه الجزية: الجزية ساقطة

ن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة، قال أصحابنا:

ولا تجب على الزمني والرهبان، ولا على الشيخ الفاني، وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك، والنظر يوجب أخذ الجزية منهم إلا من خرج بالإجماع، قال الله تعالى في كتابه: ﴿قَبْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان والشيوخ وغيرهم إلا من

خصه بالإجماع. (ج 632/ 1)