كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

10.

كتاب «الجامع»

424 وجوه الزكاة:

الزكاة على وجوه: منها زكاة حول في عين أو ورق وماشية، فتلك يراعى فيها مقدار الملك وصفة المالك؛ فأما المقدار فالنصاب والحول، وأما الصفة فالإسلام ولزوم الخطاب. ومنها زكاة حرث تجب في الملك ولا يراعى بها وقت ولا مالك، وثمار أولاد المسلمين فيها الزكاة بإجماع الناس. (ج 629/ 1)

425 الغارم الذي تدفع له الزكاة:

لنفسه

اختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة، فقال قوم: هو الذي لزمه غرم غيره، وقال بعضهم: الغارم هو كل من تحمل دينًا وعن غيره، فاسم غارم يقع عليه، وقال بعضهم: الغارم: من حمل دينًا من غير إسراف فلزمه قضاؤه وغرمه والنظر يوجب عندي أن الغارم الذي عليه الدين ولا يجد قضاءه، ولا يقال لمن يجد القضاء غارم، وإن كان مثقلًا بالدين، والغرم في اللغة الخسران ومنه قيل: في الرهن له غنمه وعليه

غرمه. (ج 630/ 1، 631)

426 الفقير والمسكين

:

أما الفقير فهو الذي عنده البلغة، وأما المسكين فهو الذي لا شيء معه. وكذلك قيل: ما في بني فلان أسكن من فلان يراد بذلك شدة المسكنة

والفقر

وسوء الحال. (ج 631/ 1)

427 المزابنة:

المزابنة مأخوذ من طريق الدين وهو التدافع والتخاصم، فنهى النبي عن بيع المزابنة لأن المتبائعين إذا وقفا على الغبن وأراد المغبون أن يفسخ والآخر يريد أن يمضي البيع تزابنا أي تدافعا، واحتكما، والزبن هو