كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

كتاب الصيام

163

463 حكم الصوم للمعتكف:

اختلف أصحابنا في الاعتكاف هل هو جائز بغير صوم؟ قال أكثرهم:

لا يجوز إلا بصوم. واللغة توجب جواز الاعتكاف بغير صوم، وبهذا تعلق من جوز الاعتكاف بغير صوم.

وفي الرواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم، وإن كان لم يعتكف

إلا في شهر رمضان والاعتكاف المتفق على جوازه وهو إذا كان (ج 40/ 2، 41)

464 خروج المعتكف من المسجد:

يصوم.

كل خروج معتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه «وكل خروج هو

مخير فيه يفسد اعتکافه». (ج 41/ 2)

465 القبلة للمعتكف:

أجمعوا أنه إذا قبل امرأته، وهو معتكف لم يفسد اعتكافه، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على أن المباشرة لا تكون إلا بالفرج؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] فلو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن لم يجمعوا على أن القبلة من المعتكف لا تفسد الاعتكاف والمستحب للمعتكف أن لا يقبل في حال

اعتکافه». (ج 41/ 2)