الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٦٣كتاب الصيام
163
463 حكم الصوم للمعتكف:
اختلف أصحابنا في الاعتكاف هل هو جائز بغير صوم؟ قال أكثرهم:
لا يجوز إلا بصوم. واللغة توجب جواز الاعتكاف بغير صوم، وبهذا تعلق من جوز الاعتكاف بغير صوم.
وفي الرواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم، وإن كان لم يعتكف
إلا في شهر رمضان والاعتكاف المتفق على جوازه وهو إذا كان (ج 40/ 2، 41)
464 خروج المعتكف من المسجد:
يصوم.
كل خروج معتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه «وكل خروج هو
مخير فيه يفسد اعتکافه». (ج 41/ 2)
465 القبلة للمعتكف:
أجمعوا أنه إذا قبل امرأته، وهو معتكف لم يفسد اعتكافه، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على أن المباشرة لا تكون إلا بالفرج؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] فلو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن لم يجمعوا على أن القبلة من المعتكف لا تفسد الاعتكاف والمستحب للمعتكف أن لا يقبل في حال
اعتکافه». (ج 41/ 2)