الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٨٩كتاب الحج
189
وقال بعضهم: صوم الليل معصية وصوم النهار طاعة، فعليه فعل الطاعة وليس له الوفاء بالمعصية، وعليه بدل نذر المعصية كفارة نذره. فالنظر يوجب عندي: أن عليه صوم النهار ولا شيء عليه في صوم الليل، لأن صوم الليل ليس بطاعة بل هو معصية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. (106/ 24، 107)
552 كفارة النذر
اختلف أصحابنا في كفارة النذر فقال بعضهم: صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين. وقال آخرون: صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين. وقال بعضهم: كفارة يمين مرسلة. وهذا القول يدل على صحة الفعل، لأنه عقد بالله
كاليمين عقد بالله. (ج 108/ 2)
١٨٩ / ٤١٦
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.