كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

كتاب الأحكام

باب: الأحكام وما يتعلق بها

659 تحديد الأجل في البيع:

اتفق الناس على أن البيع إذا وجب إلى غير أجل فهو حال يجب أخذه بعد تمام عقده، وإن كان إلى أجل مسمى فهو إلى أجله. وأن الأجل لا يكون إلا معلومًا محدودًا. وإن كان عقد المتبائعين إلى أجل مجهول فالبيع باطل.

(ج 2/ 260)

660 الإقرار بالحق:

اتفق الجميع على أن كل بالغ عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به.

(ج 260/ 2)

661 شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

الإشهاد على الدين يكتفي له برجلين أو رجل وامرأتين. كما قال الله جل ذكره، ولو وجد الرجلان باتفاق الجميع على جواز ذلك. وليس قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282] شرطًا يمنع من جواز إشهاد المرأتين مع وجود الرجلين وقوله تعالى: (أَن تَضِلَّ إِحْدَتْهُمَا