الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩كتاب الأحكام
229
فَتُذَكرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخرى} [البقرة: 282] يريد بذلك والله أعلم إذا نسيت ذكرتها
صاحبتها. (ج 260/ 2)
662 حكم أداء الشهادة وتحملها:
اتفق الناس على أن الشهداء إذا ما دعوا لإقامة الشهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا من أدائها إلا مع العذر، واختلفوا في وقت تحملها إذا ما دعوا إلى حملها، فقال بعضهم: واجب ذلك، وقال آخرون غير واجب، ولم يوجب ذلك أصحابنا. (ج 261/ 2)
663 الشهادة على الدين المعجل
(واتفقوا) على ألا يوجب على المتبائعين إشهاد إذا كان دينا معجلا لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 282]. (ج 261/ 2)
664 قبض الرهن: اتفقوا على أن الرهن الذي ذكره في الآية في السفر لا يكون إلا مقبوضا. قال الله جل ذكره: (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُورَ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283]. (ج 261/ 2)
665 حكم الإشهاد على الحقوق:
روي من طريق الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة يدعون الله لا يستجيب لهم: رجل أعطى سفيها مالا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: (5) ورجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه فأنكره». وفي رواية بعض مخالفينا عن ابن عباس أنه قال: «أمر الله بالكتاب والإشهاد كيلا يدخل في
ذلك جحود ولا نسيان فمن لم يفعل ذلك عصى»، وروي عن أبي موس