ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي
الجزء ١ · صفحة ١٢٤واربعة طرق المنازل هكذا به حكم الاشياخ درعا بلا شبر كذاك طريق الساعدين ثلاثة والتابعين الما درعان في القدر واما حريم البحر قد قيل انه ثلاثون مع عشر مو و موضع الجزر كذلك للآبار قد قيل مثله وقالوا ثلاث من مثين فالنهر وقد قيل خمس من مئين حريمه وجد اختلا فا فيه از ماؤه يجر وقد قال قوم ليس بالدرع كله ولكنه مما يراه ذوو الاثر فان حدثت فيه المضرة اصرفت جميع الركايا المحدثات عن الضر ون و شطر
واما طريق البير قيل حريمه فعشرون منهم شطر و عشر فى وفيه اختلاف غير هذا وجدته ولكن هذا الراى اقوى لذى الفكر وكل طريق جائز فهو نا فذ وليس يجوز الصرف فيه لمن يزر وان مالت الاشجار في الطرق اصرفت على كل حال في الفيافي وفي القفر اذا ناشت الركبان فوق رحالهم على حرجُوج من النوق او جفر بقطع اذا لم يقدروا في زوالها يجذب الى الاموال فاسمع به وادر وفي الغسل حد الفشل قيل ثلاثة عن الحمد لا بعد والى موضع المجدد تاربعة مع خمسة حدّ قرظة اذاما اراد الفرس في كل ما يجد