ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي فتح بن نوح الملوشائي أبو نصر

ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

ان لم يُرده المشترى فرده أولى به في الحكم لا يصده شئ اذا لم يَرَهُ من قبل ينجذ منه فرعمه والاصل والفصد فى الرقيق جار من الأما في جسمها بالنار الا الذين زينوا اولادهم فليس عيب ان ذاك دأبهم والزمن عيب في الاما، يافتي والحمل والزوج فعيب ثبتا فان رددت العيب بعد الغله فا عليك ردها بالعسله اذ صرت انت ضامنا لذا كا ما اشترى كفاك اويدا کا وليس إنت غاصب اوناهب فرده في الحالتين واجب فان براء المشترى من عيبه فليس ذاك كاشف لغيبه حتى يريه الكل عيبا عيبا فثابت اذ قد نفاه الريبا وكل ما تدخله الجهالة فالنقض فيه جاء لا محاله اوكان معلوماً بحق مرتهن في قول كل عالم وذى فطن ما لم يزله اويزيل بعضه في قول بعض من يجيز نقضه أوان يموت باتير او مشترى فثابت بعد الممات فاخبر وان يقر مشتر بالمغرفه بغير جهل منه فيما وصفه