ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي فتح بن نوح الملوشائي أبو نصر

ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

وإن كان اولاهم هناك واحد فاولهم اولا و تاليه يتبع وان سلفت من واحد بعد واحد ولم ياته علم فما شاء يصنع فإن شاء اى العقد فهو مخير وليس له اذ يشغل ويزيع سوى تمرة بيعت مع الاصل ادركت فياخذها منه الشفيع ويردع وان غرم المشفوع منه غرامة كمثل بناء او كفل فيجمع فيا خذ من عند الشفيع جميعه يقومه اهل المعارف اذ دع ويحسب من مغلولها ما استغله فياخذ ما يبقى له فاسمعوا وع وان قال للبياع من قبل بيعه على الشرط في صرف المضرة ترفع فلا شفعه فيه ولوبات دمعه على خده يجرى هذا العمر يهم مع وان مات احدى الطالبين فلم ارى هنالك ايضا شفعة حين يختع ولا شفعة فيها ابيع على الندا وفيه اختلاف بينهم حيث الشرع وقد قال فيه ابن الحواري مقالة واثبت فيه شفعة حيث يرفع ولا شفعة بعد الاقالة عندهم ولا في قياض الأصل قالوا واجمع فان هو من بعد اشتفاع أقاله فذلك فيه شفعة ليس تدفع وان قابض المبتاع نصفا ونصفه بنقد فما فيه ولا هو يوزع عاقها بعظمة أو إ العا هكذا وبعض براى ف النصة والله يسمع