ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي فتح بن نوح الملوشائي أبو نصر

ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي

الجزء ١ · صفحة ١٣١

اذا ما أتاه العلم لم يدرك أبنه بعيد البلوغ فهو عن ذالشيد فع وليس عليه قبل في الليل مطلب ولكنه عند الصباح فيشرع يقول اخذت شفعتي وانتزعتها وكم ثمن المبيوع قل لى فاد فع وليس على الغيداء في الفجر مطلب ولكنها ان جن ليل متنوع وان وكلت قام الوكيل مقامها ولا يتوانا عند ذاك ويجزع ومن يستفع يوما بجهل الغيره حرام عليه ثم والوزريوجع وليس له قبل انتزاع كلامه يقال ولا التسليم والرد موسع وليس له عند المسيرا ذ القى اناسا قعود بينهم وهوا شنع ولكنه يمضى مجدا مشترا اذا جاءه علم صحيح مفجيع فيخرج حيث العلم جاء بها معا يطالب من يبتاع شفعته فع جاوبها

و قول شهود البيع اوضح حجة وبايعها والمشترى فهو ا منع وشهرة قول قد توالت تحجة عليه فان لم ينتزع فهو اضيع فان جاءه علم بها وهو قائم يصلى فلا يركع سوى الفرض فاسمع وان كان فى اى القرى عارفا به فواجب ان يعد واليه فيشفع وان كان لا يدرى أى بلدة اقام بها فليشهدن وينزع وان ينتزع مع حاكم العدل جائز إذالم يواجه مشترها فوسع