ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي
الجزء ١ · صفحة ١٣٢فقل للذي يبتاع مالا وجاره شفيع له فالجار فى ذاك اشفع اذا كان فيه شركة او مضرة كمثل طريق بالمضرة ينزع فان كان في طرق المنازل عدة كنيسة ابواب فما فيها مطبع كذلك مجارى الماء تشفع ان تكن تجايله ان عددت هي اربع وقد قال بعض خمسة من اجايل ثلاث مع الستين اذهي تجمع يشفع ايضا بالجدوع اذا استوت على جدرثم الميازيب تشفع ومجرى مياه القطر والنخل ان تكن تقاير ايضا بالقياس وتذرع وحداثتهاء الذرع ان بلغت اذا كستة عشر اذرعا هي تتبع وان زاد شئ بعد ذلك فالها هناك قياس بل إلى الحد ترجع الى حدها قالوا ثلاثة اذرع اذا عدمت ستا و عشر افتدفع فان يلقها من دون ذلك غيرها فليس لها من بعد ذلك موضع وقد قال بعض سبعة عشر حدّها بذاك قضى بعض القضاة وأشرع في الماء قالوا و المخبورة ان تكن خبورة ليل أو نهار فتشرع إن تك يوما شفعة بين عدة فاسبقهم يحوى الجميع ويمنع يان طلبوا كل معا فهي بينهم فلا تخفضو فيها انا سا وترفع