التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٠٦فصل
لا يرث مع الابن بالفرض إلا الأبوان. فأقل ارثه مع ذوي الفروض ربع
وسدس وهما الباقي بعد سدسي الأبوين وربع الزوج واذا ترك الميت ذكرا سقط ولد الولد أو بنتا فالباقي بعد نصفها لولد الولد
للذكر مثل حظ الانثيين
واذا كان ولد الولد بنتا أو بنات فلهن السدس بعد نصف بنت الصلب وتحجب القريبة من ولد الولد البعيدة منهم.
ويحجب القريب البعيد فان ترك بنتا و بنت ابن وبنت ابن ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس ولا شيء لبنت ابن ابن. واذا بقي بعد سدس بنات الابن أو بنته شيء فلأقرب الذكور، وان كان معه أو فوقه من الاناث من لا فرض لها فللذكر مثل حظ الانثيين وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد
الصلب وهكذا كل درجة نازلة مع درجة عالية.
فصل
حكم الشقيق والأبوي حكم الولد وولد الابن. واما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب فحكمه حكم أبيه لكن الاثنين منهم لا ينقلون الأم الى السدس ولا يعصب اخته أو أخت الميت ويحجبه الجد اتفاقا و يسقط في المشتركة
و يسقط بالأخت اذا كانت عصبة مع غيرها
11.7