التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

عصوبته

وقيل للأخ من الأم لأن البنت منعته من الأخذ بقرابة الأم فترجحت بها

واجيب بأن قرابة الأم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها فلا يؤثر فيها الحجب. واذا كان ابنا عم: احدهما أخ لأم والآخر زوج فللزوج النصف

وللآخر السدس والباقي بينهما عند علي. وقيل الباقي بعد فرض الزوج للآخر. واذا كان ثلاثة بني عم أشقاء أو لأب: أحدهم زوج والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهم بالسوية. وقيل النصف للزوج والباقي للأخ واذا كان ابن عم لأبوين وابن عم آخر لأب وهو أخ من أم فللأخ السدس والباقي للأول. وقيل المال بينهما. وذلك بأن يكون ثلاثة أخوة شقيقان وأخ لأب ولأحد الشقيقين ابن من امرأة وتعاقب الشقيق الثاني واخوه لأ بيه على امرأة فولدت لكل منهما ابنا ويموت ابن الشقيق الثاني عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمه لأ بيه وعن ابن الشقيق الأول وهو ابن عمه لأبويه، وان كان ابن عم لأم زوجا وابن عم لأب أخا من أم وابن عم شقيق فللزوج النصف وللأخ من الأم السدس والباقي للثالث. وقيل له وللأخ من الأم سواء.

وان كان أخوان من أم احدهما ابن عم فلهما الثلث بالاخوة والباقي لابن

العم منهما قطعا

•

فالثلث

وان كان ابنا عم احدهما أخ من أم واخوان من أم احدهما ابن عم للأخوة من الأم والباقي لابني العم من الثلاثة ولابن العم الذي ليس بأخ سواء. وقيل للأخ من الأم سدس. والباقي لابني العم الذين هما اخوان لأم ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ.

11.01