التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الصنفين في وفق الآخر كزوجة وتسع بنات وستة اخوة لأب وان كانت زوجة وسبعة اخوة لأم وسبعة أعمام فأصلها اثنا عشر ونصيب الزوجة صحيح عليها ونصيب كل من الصنفين الآخرين يباين عدده وعدداهما متماثلان فأربعة الأخوة لواحدهم وخمسة الأعمام لواحدهم. واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها
أحد وعشرون.
ولو كان الاعمام فيها ثمانية لباين عددهم عدد الاخوة فاضرب لكل أخ أربعة الاخوة في الثمانية عدد الأعمام يحصل لها اثنان وثلاثون ولكل عم خمسة الاعمام في السبعة عدد الاخوة يحصل خمسة وثلاثون وللزوجة ثلاثتها في ستة وخمسين مسطح السبعة والثمانية.
وان كانت الأخوة فيها تسعة والأعمام ستة توافقا بالثلث فاضرب لكل أخ
أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام تحصل له ثمانية.
ولكل عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الاخوة تحصل له خمسة عشر وللزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصل من ضرب الستة عدد الأعمام في ثلث التسعة. أو
بالعكس.
ولو كان الاخوة في المسألة الأخيرة ثلاثة لدخلت الثلاثة في ستة الأعمام. فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عم خمستهم في واحد ثلث عدد الاخوة تحصل له خمسة وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتبارا من ضرب واحد ثلث عدد الاخوة في ستة عدد الأعمام. أو من اثنين ثلث عددهم في ثلاثة عدد الاخوة يحصل لها ثمانية عشر وان وافق أحد الصنفين نصيبه و باين الآخر نصيبه فاعتبر الوفق مع المباين فان تماثلا كأم وأربعة أخوة لأم وعمين فنصيب الصنف المباين هو نصيب ما باين النصيب فلكل عم ثلاثة وفق النصيب الموافق نصيب ما وافقه. فلكل أخ واحد. و يضرب نصيب من صح نصيبه في احدهما فللأم اثنان.
- 127 -