التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٢٦التصحيح.
فصل
اذا شئت استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل
فان وقع الانكسار على صنف واحد فلواحده نصيب جميعه من الأصل في
حال التباين ووفق ذلك النصيب في حال التوافق.
ومن صح نصيبه عليه من الأصل ضرب نصيبه من الأصل في عدد ذلك الصنف في حال التباين وفي وفقه في حال التوافق. فاصل مسألة جدة وسبعة أعمام ستة. سدسها للجدة وخمسة للأعمام.
فلكل عم خمسة للمباينة لأن الخمسة الباقية لهم من الأصل باينت عددهم
وهو سبعة. واضرب للجدة سهمها في السبعة بسبعة. والمجموع اثنان واربعون وهو
المبلغ بالتصحيح. ولو كانت الاعمام عشرين فخمستهم توافق عددهم بالخمس فلكل عم
خمس الخمسة وهو سهم واضرب سهم الجدة في أربعة خمس عددهم تحصل أربعة. وان وقع للكسر على صنفين و باينا نصيبهما من الأصل.
فان تماثل عدد الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين. كأم وخمسة أخوة لأم وخمسة أشقاء. وان تباين عدد الصنفين فاضرب لواحد كل صنف نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف الآخر واضرب لمن صح
عليه
نصيبه مسطح عددي الصنفين في نصيبه. كأم وثلاث اخوات لأم وشقيقين والتوافق والتداخل هنا سواء لأن كل متداخلين متوافقان فان توافق عدد الصنفين فاضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضربت نصيبه واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في مضروب أحد
- 126 -