التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٣٣باب
في المناسخة
وهو أن يموت قبل قسم التركة ميت آخر أو أكثر. فان مات واحد فاثبت مسألة الأول على أصلها أو صححها. ان احتاجت لتصحيح واثبت للثاني مسألة
على أصلها وصححها ان احتاجت لتصحيح. فان صح قسم نصيب الميت الثاني من مسألة الثانية وهي مسألة الميت الثاني فلا تحتاج الى عمل
وتصح
المسألتان مما صحت منه الأولى. وان لم ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألة فان باين مسألة فاضر بها في المسألة الأولى وان وافقها فاضرب وفقها في المسألة الأولى فما خرج صحت منه المسألتان. و يسمى الجامعة، ومن له شيء في الأولى ضرب في الثانية عند مباينتها لنصيب ميتها من الأولى. وفي وفقها عند
التوافق.
ومن له شيء في الثانية ضرب في نصيب الميت الثاني من الأول عند التباين
وفي وفقه عند التوافق.
فان ماتت امرأة عن أبي أبيها وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن ابنين وبنت فالأ ولى تصح من اثني عشر والثانية من خمسة. وسهام الابن الميت من الأولى خمسة منقسمة على مسألته فتصح المسألتان من الاثني عشر. وان خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم منها وماتت الزوجة قبل قسم التركة عنهم فاعمل كما ذكرت لك.
فالأ ولى من اثنين وسبعين للزوجة منها تسعة. والتسعة منقسمة على التسعة. وجزء سهمها واحد ان ضربته في نصيب كل وارث من الثانية وجمعت الحاصل الى ما بيده من الأولى صار بيد كل ابن ستة متوافقة بالثمن. فترجع الجامعة الى ثمنها. وكل نصيب الى ثمنه. فتصح
المسألتان
من تسعة
- 133 -