التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٣٤لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم ولو خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات من امرأة أخرى ماتت قبل أبيهم. ومات بعده أحد البنين فللابن الميت من الأولى أربعة عشر. وورثته بعض ورثة الأول ومسألته من سبعة والأربعة عشر منقسمة
عليها وجزء سهمها اثنان يضرب في حصة كل وارث يحصل لكل أخ أربعة. فاذا جمعتها الى ما بيده من الأولى صار له ثمانية عشر. ولكل بنت من الأولى سبعة. ومن الثانية واحد تضربه في الاثنين باثنين فلكل واحدة تسعة وللزوجة من الأولى تسعة. وليس لها في الثانية شيء وتصحان من اثنين وسبعين. وتختصر بارجاعها الى تسعها. وهو ثمانية وكل نصيب الى تسعة.
وان مات الابن في هذه المسألة على ثلاثة بنين و بنت لم يرثه أحد من الأولى. ومسألته من سبعة. وسهمه من الأ ولى أربعة عشر منقسمة على السبعة. وجزء سهمها اثنان. اضربه في نصيب كل وارث يحصل لكل ابن أربعة. وللبنت سهمان. وانصباء الباقين من الأولى باقية.
وان خلف زوجة وثلاثة بنين منها. وثلاث بنات من غيرها وماتت قبله
اعني ام البنات وماتت احدى البنات عن زوج وشقيقتين. فبعض ورثة البنت لم يرث في الأولى وهو الزوج. و بعض هو بعض ورثة الأولى. وهو الشقيقتان
وأما أولاد الأب فساقطون. ومسألتها من سبعة وجزء سهمها واحد فيضرب
في نصيب كل من ورثتها فللزوج ثلاثة. ولكل شقيقة سهمان يضمان الى ما بيدها من الأولى وهو سبعة يصير لها تسعة. وانصباء الباقين من الأولى بحالها وان مات انسان عن ابن وبنت. ثم مات الابن عن أخته الأولى وعم. فورثة الثانية بعض ورثة الأولى. فالأولى من ثلاثة للابن اثنان
وهي البنت في
وللبنت واحد.
- 134