التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٤٢فاضرب تسعة نصف مسألته فيما صحت منه منه الاوليان وهو ار بعمائة وثمانون. فتصح المسائل الثلاث من اربعة الاف وثلاثمائة وعشرين ومن له شيء فيما صحت منه الاوليان ضرب له في تسعة. ومن له شيء من الثالثة ضرب له في سبعة وتسعين. فللام بالجهتين تسعمائة واحد وخمسون وللابن الفان ومائة وستة وخمسون وللبنت الف وثمانمائة وسبعون وللزوج مائة وخمسة وثلاثون ومسألة الزوج من ثمانية عشر. ونصيبه المذكور يوافقها بالتسع فاضرب تسعها وهو اثنان فيما صحت منه المسائل الثلاث بثمانية الاف وستمائة واربعين فاقسمها بضرب من له في الاولى شيء في اثنين. واعنى بالاولى جامعة الثلاث
ومن له شيء في الثانية. وهي الاخيرة ضرب له في خمسة عشر. فللام الف وتسعمائة واثنا عشر. وللبنت الفان ومائة وستة وخمسون ولام الزوج خمسة واربعون
ولكل اخ من اخوة الزوج الثلاثة خمسة وسبعون.
فائدة
قال ابن الهايم: وان كان كل ميت بعد الميت الاول يرث من الميت الاول ولا يرث بعضهم بعضا فان شئت فاعمل كما سبق وهو ما ذكرته وان شئت فاجعل مصحح الميت الاول كاصل المسألة وقابل تصحيح كل ميت بعد الاول بنصيب صاحب تلك المسألة من مسألة الأول التي جعلتها اصلا واطرح ما صح عليه ذلك النصيب واثبت ما باينه ووفق ما وافقه وحصل اقل عدد ينقسم على كل واحد مما اثبتت واضر به في الاول. وهو المسألة الاولى. فما كان صحت منه المسائل كلها وما ضربته في الاولى هو جزء سهمها. فمن له شيء منها ضرب له فيه فما حصل فهو له ان كان حيا. ولورثته ان مات فاقسمه على مسألته يخرج جزء سهمها فاضرب فيه انصباء اصحابها يحصل لكل واحد نصيبه من جملة
- 142