التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤١

في الثانية جدة لاب في الثالثة ثلاثة وعشرون، وللتي هي زوجة في الثالثة ثلاثة

وثلاثون، وللابن خمسة وخمسون.

وان خلف ابوين وابنتين وزوجة ومات الاب عن اخ شقيق ومن في المسألة، وماتت الام عن ام وعم ومن في المسألة، وماتت احدى البنتين عن زوج ومن في المسألة فاعمل السائل الثلاث الأولى كما عرفت فيصححن من ثلاثمائة واربعة وعشرين. للبنت منها مائة وثلاثون من الجهات الثلاث لا تنقسم على مسألتها، وهي ثمانية، وتوافق بالنصف فاضرب اربعة فيما صحت منه الثلاث، فتصح الأربعة من الف ومائتين وستة وتسعين واعمل كما مريكن للتي هي بنت في الأولى وبنت ابن في الثانية والثالثة واخت في الرابعة سبعمائة وخمسة عشر. وللتي هي زوجة في الاولى وام في الرابعة مائتان واربعة وسبعون، وللاخ في الثانية اربعون وللام في الثالثة ستة وثلاثون وكذا للعم منها وللزوج في الرابعة مائة وخمس وتسعون. وان خلف زوجة واما وابنين و بنتا من الزوجة وماتت الزوجة عن زوج والابنين والبنت، ومات احد الابنين عمن في المسألة ام ابيه واخيه واخته الشقيقين ومات الزوج عن ام وثلاثة اخوة لابوين أو لاب.

فالاولى من مائة وعشرين: للام عشرون وللزوجة خمسة عشر.

والثانية من عشرين: للزوج خمسة ولكل ابن ستة وللبنت ثلاثة ونصيب الزوجة من الاولى خمسة عشر توافق العشرين بالخمس فاضرب خمس العشرين في الاولى. وهي مائة وعشرون بار بعمائة وثمانين. ومن له شيء من الاولى ضرب له في اربعة خمس الثانية.

ومن له شيء من الثانية ضرب له في ثلاثة خمس سهام موروثه فللابن مائة واربعة وخمسون. ومسألته من ثمانية عشر. ونصيبه ومسألته متوافقان بالنصف

-181 -