التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٤٤للابن الاول اربعة عشر من الاولى في جزء سهمها يحصل له لو كان حيا خمسة الاف واربعون فاقسمها على مسألته. وهي ستة عشر يكن جزء سهمها ثلاثمائة وخمسة عشر
فاضر به في سهمي زوجته منها يحصل لها ستمائة وثلاثون وفي سبعة لكل ابن يحصل له الفان ومائتان وخمسة
واضرب للابن الثاني اربعة عشر من المسألة الاولى في جزء سهمها الثلاث المائة والستين يخرج خمسة الاف واربعون واقسم الحاصل على مسألته وهي ثمانية عشر يکن جزء سهمها مائتين وثمانين فاضر به في ثلاثة لامه يحصل لها ثمانمائة واربعون وفي عشرة للابن يحصل له الفان وثمانمائة وفي خمسة للبنت يحصل لها الف
وار بعمائة.
واقسم لورثة الابن الثالث خمسة الاف واربعين حاصلة من ضرب نصيبه من الاولى في جزء سهمها على مسألته. وهي خمسة يخرج جزء سهمها الف وثمانية
فاضر به في واحد لابنته يكن ذلك نصيبها.
وفي اثنين لكل ابن يحصل له الفان وستة عشر ولورثة الابن الرابع خمسة الاف واربعون تقسم على مسألته وهي سبعة يخرج جزء السهم سبعمائة وعشرون. فاضربه لكل بنت في واحد يحصل ذلك لها ولكل ابن في اثنين يحصل له الف
وار بعمائة واربعون.
فصل
في اختصار المناسخة واصول المسائل. اعلم انه اذا صحت مناسخة أو مسألة من عدد صح العمل منه بدون اختصار ومن اضعافه ومنه باختصار ولا تختلف مقادير الانصباء وانما يختلف الحساب لكن ارتكاب العدد الاكبر مع وجود الاصغر خطأ وعيب في الصناعة.
144 ـ