التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٤٥غيرها.
وليس ترك المناسخة (1) أو المسألة بدون اختصار في المناسخة. و يقل في
اما الاختصار في المناسخة فللعمل فيه طريقان:
(الاول في الابتداء) وهو أن تنظر في ورثة كل ميت بعد الاول فان انحصروا في ورثة الاول واتفقوا في الارث بمطلق التعصيب.
كما لومات عن خمسة اخوة اشقاء وكل واحد لا يرثه الا اخوته فمات منهم واحد بعد واحد و بقى اثنان فافرض من مات بعد الاول كالعدم. واقسم على الباقين ما للاول كانه مات عنهم ففى المثال تقسم التركة على الاخوين نصفين. فتصح من
اثنين
ولو عملت لكل ميت مسألته لكانت الاولى خمسة والثانية اربعة والثالثة ثلاثة والرابعة اثنين ونصيب الثاني من الاول سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين ونصيب الثالث منها خمسة تباين مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين ونصيب الرابع منها عشرون منقسم على مسألته فتصح المسائل الاربع من الستين لكل اخ من الباقين ثلاثون. ومثل ذلك ما لو كان الميت الاخير يرث بالفرض من كل ميت قبله سواء اتحد الفرض ام اختلف و يرث الباقون منه العصوبة كما يرثون من غيره فيجعل هذا الاخير مع من
مات قبل كالعدم. مثل ان يموت عن زوجة واربعة بنين وثلاث بنات كلهم منها. ويموت احد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن اخر ثم ابن ثالث ثم الزوجة كذلك
(1) كذا في النسخة لعل الصواب وليس تجيد ترك المناسخة.
1180_