التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

واما نحو زوج. هو ابن عم. ونحوام معتقة فانه ولو كانت الاولى اصلها اثنان. وتختصر لواحد. واصل الثانية ثلاثة وبالاختصار واحد لكنهما لم تختصرا الى اصل من الاصول السبعة. وايضا الوارث فيهما واحد جاز المال لم يقاسمه

غيره.

ولا يجوز الاختصار اذا ادى الى تطويل عمل مستغنى عنه كزوج هو ابن عم. وثمان بنات فاصلها من اثنى عشر. فلوردت ثمانية البنات الى ربعها وأربعة الزوج الى ربعها والمسألة الى ربعها لاحتجت الى تصحيح وزيادة عمل لان ثلثي الثلاثة لا ينقسم على عدد البنات و يوافقانه بالنصف فتصير من اثنى عشر.

ولو كانت البنات عشرين لصح الاختصار لان اصلها اثنا عشر وتصحح من ستين لان الثمانية لا تنقسم على عشرين وتوافق بالربع وذلك طول فترد الاثنى عشر لثلاثة والثمانية لاثنين والاربعة لواحد فتجد نصيبهن وهو اثنان يوافق عددهن بالنصف فاضرب نصف عددهن في ثلاثة تحصل ثلاثون وهي اولى من ستين.

خاتمة

ان تماثلت الانصباء فهي مشتركة بما لاحدها من الاجزاء والا فانظر في نصيبين واطلب اكبر عدد يفني كلا منهما بما مر من طرح الاصغر من الاكبر فان فني به والا فاطرح بقية الأكبر من الاصغر الى اخر ما مر.

فان ظفرت به فانظر بينه و بين نصيب ثالث واطلب اكبر عدد يفنيهما وانظر

بينه و بين نصيب رابع. وهكذا.

فان ظفرت بالكل فهي مشتركة باسم الواحد فليست مشتركة فلا تختصر.

فلو كانت الانصباء ستة عشر واربعة وعشرين وستة وثلاثين واربعين فانظر مثلا بين

1189_