التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

فاقسم المسألة وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة الى تسعة

ونصيب الزوجة الى اثنين ونصيب الابن الى سبعة

واما الاختصار في اصول المسائل فذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة او جهتين وهم الاب والجد والزوجان وولد الام. وكذا كل ذات فرض من ام أو جدة أو بنت أو بنت ابن أو اخت اذا كانت معتقة. كبنت واب. هي من ستة. للبنت نصفها ثلاثة وللاب السدس واحد وسهمان بالعصوبة. وثلاثة البنت وثلاثة الاب مشتركان بالثلث.

فان شئت فاقسم الستة على مخرج الثلث وكلا من نصيب البنت ونصيب الاب على مخرج الثلث فيرجع ذلك الى اثنين وان شئت فانسب كل نصيب من المسألة اليها وحصل مخرج تلك الكسور. فهو المطلوب. وكل من نصيب البنت والاب نصف ستة. فالمخرج اثنان. لكل واحد سهم. وأصل بنت وجد ستة. وتختصر الى ثلاثة. لكل بنت سهم. وللاب سهم فرضا وتعصيبا. وأصل بنت وزوج. هو ابن عم اربعة. للبنت النصف وللزوج واحد فرض واخر عصوبة. وتختصر من اثنين. وأصل بنت وزوجه وجد اربعة وعشرون. للبنت النصف وللزوجة الثمن وللجد اربعة فرضا وخمسة تعصيبا وتختصر الى ثمانية. لان الانصباء متوافقة بالثلث للبنت اربعة وللزوجة واحد وللجد ثلاثة فرضا وتعصيبا. وان ترك زوجة معتقة له و بنتا. فالاصل ثمانية. للبنت اربعة وللزوجة واحد فرضا والباقي

بالولاء عند قومنا. واما عندنا فولاية النسب اقوى من ولاية العتق فالباقي للبنت، لا للزوجة المعتقة

•

وترجع اختصارا الى اثنين لتماثل النصيبين على مذهب قومنا واصل شقيقة وزوجة واخ من ام. هو ابن عم. اثنا عشر وفي الاختصار اربعة فقد امكن الاختصار

في الاصول الا الاثنين والثلاثة.

- 148_