التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٥١

باب

في قسم التركات

ومدارها على العلم بان نسبة مالكل من الورثة من المسألة كنسبة ماله من التركة الى التركة. قال المارديني فهذه اربعة اعداد متناسبة نسبة الاول الى الثاني كنسبة الثالث الى الرابع. وهي نسبة هندسية منفصلة فالاشهر انه اذا كان المجهول احد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول. وان كان المجهول احد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول فالعدد الاول نصيب الوارث من المسألة. والعدد الثاني المسألة. والثالث ما يخصه من التركة. والرابع جملة التركات فالمجهول الثالث أم (1) فان كانت التركة مكيلا أو موزونا أو نحوه فاضرب نصيب كل وارث من المسألة في التركة واقسم الحاصل على المسألة لانها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة أو اقسم التركة على واضرب الحاصل في نصيب كل وارث من المسألة تحصل حصته من التركة. أو اقسم المسألة على التركة واحفظ الخارج بالقسمة واقسم نصيب كل وارث من المسألة على الخارج. أو اقسم المسألة على نصيب كل وارث من المسألة واقسم التركة على خارج

المسألة

القسمة. أو سهم من المسألة نصيب كل وارث وخذ له بذلك الاسم من التركة وهو الاخير. يعمل به فيما لا يقبل القسمة ايضا. كعبد ودار ونخلة.

•

واذا كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما فردهما لو فقيهما. واعمل

باحد الاوجه.

(1) كذا في النسخة ولعل صوابه السهم.

11011