التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٥٢فصل
اذا كان في التركة كسر فاما ان تبسط الصحيح والكسر وتعتبر الحاصل كانه صحيح ولا تغير سهام المسألة بالبسط بل تبقيها صحيحة بحللها واعمل باحد الاوجه واقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر فما كان فهو حصة الوارث. واما ان تبسط المسألة بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة واقم بسط المسألة مقام المسألة كما اقمت بسط التركة مقامها واعمل باحد الاوجه واعتبر الانصباء غير مبسوطة بان تاخذ الانصباء من المسألة قبل بسطها وتعمل باحد الاوجه
فما خرج فهو نصيب الوارث بل اقسم على المخرج (1).
فصل
وللاب سهمان.
اذا كانت التركة جزءا من عقار ونحوه فاجعل مخرج ذلك الجزء كانه اصل المسألة وخذ بسطه منه واقسم على المسألة فان صح قسمه فذلك. كما لومات عن ابنين وكان بينه و بين زيد شركة في بستان له ثلثاه ولزيد ثلثه فالمسألة من اثنين ومخرج الثلثين ثلاثة وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة. فلكل ابن سهم. ولزيد سهم. وان مات عن ابوين وتركته ثلاثة ارباع دار ولزيد ربع فمسألته فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء اربعة وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته للام سهم وكذا لو خلف ثلاثة بنين. وان لم يصح قسم بسط الجزء على المسألة كابوين وابنين وثلاثة ارباع دار فاضرب المسألة عند التباين في مخرج الجزء ووفقها عند التوافق في مخرج ذلك الجزء وما ضربته في المخرج هو جزء سهم المخرج. فان ضربته فيما عدا البسط من المخرج. وهو بسط حصة الشريك يحصل نصيب الشريك. وان ضربته في البسط يخرج ماللورثة فاقسم ذلك الذي للورثة على مسألتهم يخرج جزء سهمها.
فاضر به في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه
(1) كذا في النسخة لعل صوابه بعد القسم على المخرج.
11011