التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٥٣فصل
واذا اخذ بعض الورثة بميراثه قدرا معلوما من النقد واردت ان تعرف جملة التركة كم هي فاعرف نصيبه من المسألة واقسم عليه القدر الذي اخذه واضرب الخارج في جميع المسألة. وما حصل فهو جملة التركة. كزوج وعم وام اخذت مائة درهم ارثا. فالمسألة ستة. للام سهمان. اقسم عليهما المائة يخرج خمسون، اضربها في المسألة يخرج ثلاثمائة. وهي التركة او اضرب المسألة في المأخوذ واقسم الحاصل على نصيب الآخذ من المسألة واضرب الخارج في المأخوذ او انسب بقية المسألة بعد طرح نصيب الآخذ منها الى نصيبه (1) وزد بقدر الحاصل على مأخوذه أو سم نصيبه من المسألة واقسم مأخوذه على الاسم الحاصل. فسهم الام في المثال ثلث اقسم عليه المائة المأخوذه بعد بسطها يحصل ثلاثمائة أو سم نصيبه من مأخوذه واقسم المسألة على
الحاصل.
اذا كانت التركة نقدا وعرضا فاخذ بعض الورثة العرض واخذ الباقون النقد واردت معرفة قيمة العرض وجملة التركة. كما يقال ترك اما وزوجة وثلاث اخوات مفترقات والتركة ثوب وستون دينارا فاخذت الزوجة بميراثها الثوب والباقيات الستين فكم قيمة الثوب وكم جملة التركة
فاذا علمت التركة علمت منها قيمة الثوب. بان تطرح منها النقد تبقى قيمة الثوب ويحصل معرفة ذلك باحد الاوجه المذكورة في الفصل قبل هذا بان تقسم مثلا النقد على سهام وأخذت النقد وتضرب الخارج في جميع المسألة تحصل جملة التركة اطرح منها النقد تبقى قيمة الثوب
(1) كذا في النسخة لعل صوابه الى الامام كما يدل له ما يعد.
- 153