التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

وللابوين بالسوية فنصيبها من المسألة منقسم على عددهم. فلكل من الابوين ثلاثة بالارث وواحد بالهبة. واصل ام وزوجة وثلاث اخوات مفترقات اثنا عشر، و يعول

الى خمسة عشر.

فان وهبت الشقيقة والزوجة نصيبهما للباقيات. وهو تسعة فهو مقسم على الثلاثة عدد الباقيات. فلكل سهمان بالارث وثلاثة بالهبة فترجع المسألة بالاختصار الى ثلاثة لتماثل الحواصل الثلاثة وتشاركها بالخمس

وان وهبت الزوجة نصيبها للباقيات. وهن اربع وهو ثلاثة فالثلاثة تباين الاربعة فاضرب الاربعة في الخمسة عشر تصح من ستين. ومن له شيء من الخمسة عشر يضرب في الاربعة يحصل نصيبه من الستين ونصيب الزوجة اثنا عشر يقسم على الاربع لكل واحدة ثلاثة فللشقيقة ارثا وهبة سبعة وعشرون ولكل من الباقيات احد

عشر.

وان وهبت الام نصيبها. وهو سهمان للباقيات فانه يوافقهن بالنصف ونصفهن اثنان يضرب في خمسة عشر بثلاثين للام منها اربعة لكل واحدة واحد من الاربعة. فللشقيقة ثلاثة عشر. وللزوجة سبعة. ولكل من الاختين الباقيتين خمسة. وان باع احد الورثة او وهب نصيبه لباقيهم على قدر سهامهم فاطرح نصيبه من المسألة واقسم التركة على سهم الباقين. ففي المثال والواهبة الام تطرح سهميها من الخمسة عشر وتقسم على ثلاثة عشر.

وان كانت الواهبة الزوجة فاطرح ثلاثتها من الخمسة عشر واقسم على اثني عشر: للشقيقة ستة ولكل من الام والاختين سهمان. وترد بالاختصار الى ستة للتوافق في الانصاف.

وان كانت الواهبة الزوجة والام فاطرح خمستهما من الخمسة عشر تبقى عشرة: ستة للشقيقة وسهمان لكل اخت وتختصر بخمسة برد الكل الى النصف. او الزوجة والشقيقة فاطرح تسعتهما تبقى ستة لكل باقية سهمان وتختصر على ثلاثة للتوافق بالنصف.

11001