التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

فصل

واذا اخذ بعض الورثة جزءا معلوما من التركة بدينه وميراثه واردت معرفة قدر دينه وقدر ارثه فخذ مخرج ذلك الجزء والق منه بسطه واحفظه ثم الق من مسألة الفريضة نصيب ذلك الوارث واتخذ الباقي من المسألة اماما واقسم المحفوظ عليه كانه صنف فان صح قسمه عليه فمن المخرج تصح مسألة الدين والارث. وان انكسر المحفوظ على الامام فاضرب الامام عند المباينة ووفقه عند الموافقة في المخرج ومن الحاصل تصح الدين والارث. وما ضربته في المخرج فهو جزء سهم المخرج فاضربه في البسط يخرج ما اخذه ميراثا ودينا واضر به ثانيا في المحفوظ واقسم الحاصل على الامام يخرج جزء سهم الامام فاضر به في نصيب الاخذ من المسألة يخرج ميراثه فاطرحه من مجموع الدين والارث يبقى الدين.

مسألة

وان شئت قسم البسط من اربعة وعشرين اخذت الزوجة بدينها وارثها خمسي التركة فاطرح من مخرجهما وهو خمسة بسطهما وهو اثنان تبقى ثلاثة احفظها والق من مسألة الفريضة سهام الزوجة وهي ثلاثة يبقى احد وعشرون. وهي الامام. والمحفوظ المذكور وهو ثلاثة يوافق الامام بالثلث فاضرب ثلث الامام سبعة في المخرج. وهو خمسة تصح مسألة الدين والارث من خمسة وثلاثين واضرب جزء المخرج سبعة في الاثنين بسط الخمسين يكون مجموع الدين والارث اربعة عشر واضرب جزء السهم ايضا في المحفوظ واقسم الحاصل على الامام يخرج جزء السهم واحد فاضر به في ثلاثة الزوجة يحصل لها ثلاثة. وهي الميراث فاطرحها من الاربعة عشر يبقى احد عشر. وهو الدين وهو سبعا التركة. وخمس سبعها. والميراث ثلاثة اخماس سبعها لان سبعها خمسة، اوسم اثنين من ثلاثة يكن ثلثين فزد على الامام. وهو احد وعشرون مثل ثلثه. وهو اربعة عشر يبلغ خمسة وثلاثين والذي زدته هو مجموع الدين والميراث فاطرح منه سهامها من المسألة وهي ثلاثة يبقى الدين احد

- 156