التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٥كما اذا مات الاب اولا ثم احدى الاختين ثم الام فمال الاب ثلثاه
للبنتين فرضا وباقيه بين الام والاجنبي نصفين للاعتاق. ومال الاخت، ثلثه للام ونصفه للاخت الحية، والباقي بين الام والاجنبي
نصفين لانهما معتقا ابيها.
ومال الام نصفه لبنتها فرضا، وربعه لها تعصيبا، لانها معتقة نصفها، والربع الباقي: نصفه وهو ثمن للأم، ونصفه وهو ثمن آخر للأجنبي. و يرجع نصف الام لموتها الى بنتها، ونصفه للحية ونصفه بين الام والاجنبي. فلاجنبي نصفه، ونصيب الام لبنتيها، وهكذا يدور هذا الثمن.
فقيل هو لبيت المال. وقيل يقسم المال على سبعة: سهم للاجنبي وستة للبنت. وقيل ثلثا سهم الدور للبنت. وثلثه للاجنبي. والباقي بعد نصف البنت: منه للاجنبي وسهمان للبنت، فهو من ستة: للبنت خمسة وللاجنبي واحد.
سهم
قاله المراديني.
قال ابن الهليم انما يتحقق الدور بتعدد المعتق وتعدد من مات وعدم حوز
الباقي من الورثة ارث الميت قبله والله اعلم.
سلطنة
وزارة التي
المكتبة
نومي
الرقم العام: 1707 الرقم الخاص: 216/ 4
-170_