التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٤ولو اشترت البنت اباها وحدها واعتق الاب عبدا اومات الاب ثم مات
بعد الاب عتيقه وخلف البنت والابن فماله للابن لانه عصبة المعتق من النسب والبنت معتقة المعتق وتسمى مسألة القضاة لانه غلط فيها اربعمائة قاض غير المتفقهة جعلوا الميراث للبنت غفلة عن كون عصبة المعتق من النسب مقدمين على معتق المعتق:
ولو خلف انسان ابا معتقه ومعتق ابيه. فالمال لابي معتقه
فصل
•
وان اشترت اختان امهما نصفين فعتقت عليهما بالشرع ثم تشاركت الام واجنبي في شراء ابي الاختين واعتاقه نصفين ثم ماتت احدى الاختين بعد موت الابوين وخلفت الاخرى والاجنبي فللاخت الحية نصف تركة الاخت الميتة بالفرض وللاجنبي نصف الباقي. وهو ربع. لانه اعتق نصف الاب والنصف الباقي للام لو كانت حية لانها معتقة النصف الاخر فهو للاختين لانهما معتقتاها. فتأخذ الاخت الباقية نصفه وهو الثمن. وترجع حصة الميتة الى من له ولاؤها وهو الاجنبي والام. و يرجع نصيب الام الى الحية والميتة وحصة الميتة الى الاجنبي والام وهكذا يدور هذا السهم ولا ينقطع فسمي بسهم الدور.
واكثر الشافعية يجعلونه لبيت المال و يعطون للاخت خمسة اسهم وللاجنبي
سهمين. وتصح من ثمانية. وقيل يسقط سهم الدور ويقسم المال على سبعة: خمسة
للاخت وسهمان للاجنبي
وقال مالك وامام الحرمين والغزالي وابن عرفة يقسم من ستة: للاخت ثلاثة
فرضا تبقى ثلاثة: للاجنبي سهمان وللاخت سهم. وتختصر من ثلاثة. ويقاس
على ذلك نحوه من مسائل الدور.
- 178_